من
المعلوم أن من الأيام الفاضلة التي يسن صومها يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب
على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" (رواه مسلم)
فيوم
عرفة – كما هو مذكور في كثير من المعاجم العربية والكتب الفقهية – هو يوم التاسع
من ذي الحجة ويسمي بيوم عرفة لان فيه يقف الحجاج في عرفة كأحد أركان الحج.
ومع
ذلك لا يسن للحاج أن يصوم في ذلك اليوم وفي ذلك الموقف وإن كان قويا للاتباع،
وليقوى على الدعاء في ذلك الموقف الشريف. لحديث رواه الشيخان عن أم الفضل رضي الله
عنها قالت: "شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثتُ إليه
بشراب فشربه".
فالظاهر
من هذا الحديث أنه لا علاقة بين مشروعية صوم عرفة والوقوف إلا من حيث تسمية اليوم
التاسع بذلك الاسم لأن الوقوف بعرفة حصل في ذلك اليوم. فإذا وقع الاختلاف في تعيين
أول شهر ذي الحجة مثل ما وقع في بلدنا إندونيسيا في هذه السنة (1435 هـ / 2014 م)
فصوم عرفة في بلدنا يقع يوم السبت مع أن الوقوف بعرفة يقع يوم الجمعة.
أما
دليل اختلاف المطالع فواضح من حديث رواه مسلم عن كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل
بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا
بالشام فرأيت الهلال يوم الجمعة ثم قدمت المدينة آخر الشهر، فسألني عبد الله بن
عباس ثم ذكر الهلال فقال: رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت
رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت
فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا تكفي برؤية معاوية وصيامه؟
فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ننقل هنا فتاوى من علماء الشافعية: وقضية
كلامهم ندب صوم عرفة وإن احتمل العيد وبه أفتى بعضهم (أي الشافعية) وأطال فيه في
كتاب خادم الروضة، وهو ظاهر لكن قال الأذرعي بعد تردد أبداه في ذلك: الذي يقوى
عندي الكف عن صومه، ويظهر: أنه لو أخبره بالرؤية من يصدق من عبد أو امرأة أو صبي
أو فاسق حرم عليه الصوم وإن صامه غيره، بناءا على الظاهر. انتهى من الإيعاب.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar